وقيل: الواجب القبض الحقيقي، ولا يكفي القيد المصرفي في حصول القبض الواجب شرعًا، وهذا رأي شيخنا محمد بن عثيمين - رحمه الله - [1] .
أن القبض مرده إلى العرف، قال السيوطي:"كل ما ورد به الشرع مطلقًا، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، ومثلوا له بالحرز في السرقة، والتفرق في البيع، والقبض ..." [2] .
وقال ابن قدامة:"القبض مطلق في الشرع، فيجب الرجوع فيه إلى العرف" [3] .
وقال ابن تيمية:"المرجع في القبض إلى عرف الناس وعاداتهم من غير حد يستوي فيه جميع الناس في جميع الأحوال والأوقات" [4] .
=الحقيقي والحكمي - نزيه حماد، مطبوع ضمن مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (6/ 1/ 733) ، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإِسلامية - سامي حسن حمود (ص 313) ، التخريج الفقهي للقيد المصرفي. عبد الله الربعي (ص 5) ، القض وأحكامه لنفس المؤلف (1/ 103) ، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد (5، 2، 26) ، ومجلة البحوث الإسلامية، العدد (8) .
وقال الشيخ يوسف الشبيلي في كتابه (الخدمات الاستثمارية في المصارف) (2/ 39) :"قبض الشهادة الاستثمارية في قوة قبض الشيك المصدق، والقبض بالقيد المصرفي، وتكاد تتفق كلمة العلماء المعاصرين على أن القض بهذين يعد قبضًا كافيًا في الصرف".
(1) القبض وأحكامه - عبد الله الربعي (1/ 103) ، وانظر مغني المحتاج (2/ 22) .
(2) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 69) .
(3) المغني (4/ 90) ، الكافي (2/ 29) ، وانظر المبدع (4/ 122) .
(4) مجموع الفتاوى (29/ 20) ، وانظر (20/ 345) .