فهرس الكتاب

الصفحة 4902 من 10287

[م - 989] نص المالكية والشافعية والحنابلة على أنه يشترط في العوض طهارة عينه، والقدرة على تسليمه [1] .

وقد اقتصر خليل على اشتراط كون العوض معلومًا، ولم يذكر بقية الشروط، فقال الدسوقي في حاشيته:"وإنما نص على علم العوض دون غيره من بقية الشروط، مثل كونه طاهرًا، منتفعًا به، مقدورًا على تسليمه؛ لدفع توهم عدم اشتراط علمه، وحصول الصحة بالعوض المجهول" [2] .

وقال الخرشي في شرحه:"لا يخفى أن الجعل كما يشترط فيه العلم، يشترط أن يكون طاهرًا منتفعًا به ... مقدورًا على تسليمه" [3] .

وجاء في مغني المحتاج:"فلو كان مجهولًا -يعني العوض- كأن قال: من رده أي عبدي فله كذا ... فسد العقد لجهالة الجعل، أو نجاسة عينه، أو عدم القدرة على تسليمه" [4] .

وقال ابن قدامة:"والجعالة تساوي الإجارة في اعتبار العلم بالعوض، وما كان عوضًا في الإجارة جاز أن يكون عوضًا في الجعالة، وما لا فلا" [5] .

فأحال على شروط الأجرة في عقد الإجارة.

(1) أسنى المطالب (2/ 441) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 132) .

(2) حاشية الدسوقي (4/ 60) .

(3) شرح الخرشي (7/ 60) .

(4) مغني المحتاج (2/ 431) ، وانظر نهاية المحتاج (5/ 472) .

(5) المغني (6/ 22) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت