فهرس الكتاب

الصفحة 8763 من 10287

الوقف عقد يرد عليه الفسخ إذا قام سببه، فصح شرط الخيار فيه.

[م - 1562] اختلف العلماء في الرجل يقف بشرط الخيار:

القول الأول:

يصح الوقف والشرط، وهذا قول أي يوسف من الحنفية، واختاره ابن عبد السلام من المالكية [1] .

جاء في الهداية:"لو شرط الخيار لنفسه في الوقف ثلاثة جاز الوقف والشرط عند أبي يوسف" [2] .

وقال ابن عابدين:"ومحل الخلاف في غير وقف المسجد، حتى لو اتخذ مسجدًا على أنه بالخيار جاز، والشرط باطل" [3] .

القول الثاني:

يبطل الوقف والشرط، وهذا قول محمَّد بن الحسن وهلال من الحنفية، ومذهب الشافعية، والحنابلة [4] .

(1) المبسوط (12/ 42) ، البناية شرح الهداية (7/ 450) ، الهداية شرح البداية (3/ 18) ، فتح القدير (6/ 229) ، البحر الرائق (5/ 204) ، حاشية الدسوقي (4/ 75) .

(2) الهداية شرح البداية (3/ 18) ،

(3) حاشية ابن عابدين (4/ 342) ، وانظر المبسوط (12/ 42) .

(4) الهداية شرح البداية (3/ 18) ، المبسوط (12/ 42) ، روضة الطالبين (5/ 329) ، المهذب (2/ 324) ، البيان في مذهب الإِمام الشافعي (8/ 80) ، أسنى المطالب (2/ 464) ،=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت