جاء في الفتاوى الهندية:"لو وقف على أنه بالخيار لم يصح عند محمَّد رحمه الله تعالى، معلومًا كان الوقت أو مجهولًا، واختاره هلال" [1] .
وقال النووي:"لو وقف بشرط الخيار، أو قال: بشرط أني أبيعه، أو أرجع فيه متى شئت فباطل ..." [2] .
القول الثالث:
يصح الوقف، ويبطل الشرط، وهو مذهب المالكية، وأحد القولين في مذهب الشافعية، وهو وجه في مذهب الحنابلة [3] .
جاء في الذخيرة:"لو شرط في الوقف الخيار في الرجوع بطل شرطه، ولزم الوقف" [4] .
وفي حاشية الدسوقي:"واعلم أنه يلزم، ولو قال الواقف: ولي الخيار" [5] .
وقال ابن شاس:"ولا يحتاج الوقف إلى شرط اللزوم، بل لا يقع إلا لازمًا، فلو قال: على أني بالخيار في الرجوع عنه، وإبطال شرطه، لزم الوقف، وبطل الشرط" [6] .
= المغني (5/ 353) ، كشاف القناع (4/ 251) ، مطالب أولي النهى (4/ 294) ، الكافي (2/ 251) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 405) .
(1) الفتاوى الهندية (2/ 356) .
(2) روضة الطالبين (5/ 329) .
(3) مغني المحتاج (2/ 385) ، نهاية المحتاج (5/ 376) ، المحرر (1/ 369) .
(4) الذخيرة (6/ 326) .
(5) حاشية الدسوقي (4/ 75) .
(6) عقد الجواهر الثمينة (3/ 967) .