فهرس الكتاب

الصفحة 8764 من 10287

جاء في الفتاوى الهندية:"لو وقف على أنه بالخيار لم يصح عند محمَّد رحمه الله تعالى، معلومًا كان الوقت أو مجهولًا، واختاره هلال" [1] .

وقال النووي:"لو وقف بشرط الخيار، أو قال: بشرط أني أبيعه، أو أرجع فيه متى شئت فباطل ..." [2] .

القول الثالث:

يصح الوقف، ويبطل الشرط، وهو مذهب المالكية، وأحد القولين في مذهب الشافعية، وهو وجه في مذهب الحنابلة [3] .

جاء في الذخيرة:"لو شرط في الوقف الخيار في الرجوع بطل شرطه، ولزم الوقف" [4] .

وفي حاشية الدسوقي:"واعلم أنه يلزم، ولو قال الواقف: ولي الخيار" [5] .

وقال ابن شاس:"ولا يحتاج الوقف إلى شرط اللزوم، بل لا يقع إلا لازمًا، فلو قال: على أني بالخيار في الرجوع عنه، وإبطال شرطه، لزم الوقف، وبطل الشرط" [6] .

= المغني (5/ 353) ، كشاف القناع (4/ 251) ، مطالب أولي النهى (4/ 294) ، الكافي (2/ 251) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 405) .

(1) الفتاوى الهندية (2/ 356) .

(2) روضة الطالبين (5/ 329) .

(3) مغني المحتاج (2/ 385) ، نهاية المحتاج (5/ 376) ، المحرر (1/ 369) .

(4) الذخيرة (6/ 326) .

(5) حاشية الدسوقي (4/ 75) .

(6) عقد الجواهر الثمينة (3/ 967) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت