فهرس الكتاب

الصفحة 6839 من 10287

ويبدو من التفريق بين الإقراض بفائدة، والاقتراض بفائدة أن الأول ينتج عنه كسب محرم، بينما الثاني تصرف محرم، لذا كان الأول 5 %، والثاني: 30%.

نص قرار الراجحي رقم 485 على ألا يتجاوز حجم العنصر المحرم، استثمارا كان، أو تملكا لمحرم نسبة 15 % من إجمالي موجودات الشركة.

ثم وجهت الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي من خلال خطابها المبلغ من رئيسها الآنف الذكر إلى عدم اعتبار هذا الضابط.

ولم يعتبر الداو جونز هذا الضابط، ولم يشر قرار الأهلي لهذا الضابط أيضًا.

حددت هذه النسبة ب 5 % من إجمالي المصروفات، وهذا الضابط توجهت إليه الهيئات أخيرا.

"هذه النسب اجتهادية في تقدير اليسير، ولم يرد في القرارات ما يوضح المستند الشرعي لهذه النسب، غير أنه ورد في قرار الراجحي (310) : (رأت الهيئة بنظر اجتهادي منها، واستنادا إلى دلائل في بعض النصوص الشرعية، وإلى المعقول، أن تعتمد الثلث هذا بين القلة والكثرة) ."

= أما إن كانت تودع أموالها في البنوك الربوية، وتأخذ على ذلك فوائد، أو أنها تقترض من البنوك الربوية، مهما كان الدافع للاقتراض، فإنه في هذه الحالة يجوز تملك أسهمها بشرط احتساب النسبة الربوية، وصرفها في أوجه الخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت