فهرس الكتاب

الصفحة 8597 من 10287

لا تجب الزكاة على مال لا مالك له.

[م -] إذا كان الوقف على جهة عامة كالمساجد والفقراء، فاختلف العلماء في وجوب الزكاة على قولين:

تجب الزكاة إذا بلغت نصابًا، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية [1] .

قال تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] .

فهو عام يشمل المملوك والموقوف. ولأن العشر يجب في الخارج لا في الأرض، فكان ملك الأرض وعدمه بمنزلة واحدة.

لا تجب الزكاة؛ وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة [2] .

(1) بدائع الصنائع (2/ 56) ، المبسوط للسرخسي (3/ 4) ، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (1/ 252) ، البحر الرائق (2/ 255) ، حاشية ابن عابدين (2/ 277) ، المقدمات الممهدات (1/ 306) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 650) ، الشرح الكبير للدردير (1/ 485) ، منح الجليل (2/ 76) ، شرح الخرشي (2/ 206)

(2) المجموع (5/ 593) ، فتاوى ابن الصلاح (2/ 554) ، تحفة المحتاج (3/ 241) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت