فهرس الكتاب

الصفحة 1652 من 10287

[م - 315] لو باع حيوانًا حاملًا واستثنى ما في بطنها، فقد اختلف العلماء في جوازه على قولين:

البيع فاسد، وهذا مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

واختار بعض المالكية أن الاستثناء باطل، والبيع صحيح [5] .

الاستثناء صحيح، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية [6] ، ورواية عن أحمد [7] ، ورجحه ابن حزم [8] ، واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى [9] .

(1) المبسوط (13/ 19) ، الفروق للكرابيسي (2/ 57، 58) ، بدائع الصنائع (5/ 175) ، تبيين الحقائق (4/ 58) ، فتح القدير (6/ 448) ، حاشية ابن عابدين (5/ 62) .

(2) قال الباجي في المنتقى للباجي (4/ 162) :"لا يجوز، ويفسخ البيع"، وانظر: الخرشي (8/ 128) ، الفواكه الدواني (2/ 94) .

(3) المجموع (9/ 394) ، المنثور في القواعد (1/ 164) ، أسنى المطالب (2/ 35، 101) ،

(4) المغني (4/ 85) ، الإنصاف (4/ 308) ، كشاف القناع (3/ 172) .

(5) حاشية الدسوقي (4/ 376) .

(6) المجموع (9/ 394) .

(7) المغني (4/ 85) ، الإنصاف (4/ 308) .

(8) المحلى (7/ 300) .

(9) الشرح الممتع، المجلد الثامن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت