[م - 1215] اختلف العلماء في وجوب التماثل عند اتحاد الجنس:
فقيل: يشترط في عقد الصرف التماثل في القدر عند اتحاد الجنس، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم [1] .
(ح-816) لما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. ورواه مسلم [2] .
(ح-817) وروى مسلم من طريق ابن أبي نعم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، فإن زاد أو استزاد فهو ربا [3] .
(1) حاشية ابن عابدين (5/ 168) ، تحفة الفقهاء (2/ 25) ، بدائع الصنائع (5/ 183) ، المفهم (4/ 484) ، شرح الزرقاني (3/ 354) ، منح الجليل (5/ 3) ، مواهب الجليل (4/ 300) ، الخرشي (5/ 36) ، حاشية الدسوقي (3/ 28) ، المغني (4/ 25) ، تفسير آيات أشكلت (1/ 680) ، المبدع (4/ 128) ، الإنصاف (5/ 11) ، الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 52) ، المحرر في الفقه (1/ 318) .
(2) صحيح البخاري (2177) ، ومسلم (1584) .
(3) صحيح مسلم (1588) .