[م - 224] إذا أتلف مسلم لذمي خنزيرًا أو أراق خمرًا، فهل يضمنه متلفه، باعتبار أن الخمر مال متقوم عند الذمي، أو لا يضمنه، باعتبار أنه غير متقوم عند المتلف؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
عليه الضمان، وهو مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] .
لا ضمان عليه، وهو مذهب الشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، ورجحه ابن حزم [5] .
(1) المبسوط (11/ 102) ، بدائع الصنائع (5/ 113) ، اللباب في شرح الكتاب (2/ 195) ، حاشية ابن عابدين (6/ 190) .
(2) المنتقى للباجي (3/ 289) ، حاشية الدسوقي (3/ 447) ، التاج والإكليل (6/ 307) الشرح الكبير مطبوع بهامش حاشية الدسوقي (3/ 447) ، الذخيرة (8/ 277) .
(3) قال الشافعي في الأم (4/ 212) :"فإذا أهراق واحد منهم لصاحبه خمرًا، أو قتل له خنزيرًا ... لم يضمن له في شيء من ذلك شيئًا؛ لأن ذلك حرام، ولا يجوز أن يكون للحرام ثمن".
وانظر نهاية المحتاج (5/ 167) ، حاشية قليوبي وعميرة (3/ 32) ، حاشية الجمل على شرح المنهاج (3/ 481) .
(4) الإنصاف (6/ 247) ، المحرر (3/ 363) ، المغني (5/ 173) .
(5) المحلى، مسألة (1266) .