[م - 1064] لم يختلف الفقهاء في ثبوت الشفعة في المشفوع فيه إذا كان انتقاله من الشريك عن طريق البيع؛ لأن الأخذ بالشفعة يكون بمثل ما ملك، فإذا انعدمت المعاوضة تعذر الأخذ بالشفعة [1] .
جاء في المغني:"ما عوضه المال كالبيع فهذا فيه الشفعة بغير خلاف" [2] .
وحكى الإجماع على ذلك القاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية [3] .
(ح-652) ومستند الإجماع ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك [4] .
(1) العناية شرح الهداية (9/ 405) ، الفتاوى الهندية (5/ 160) ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 772) ، بداية المجتهد (2/ 195) ، الفروع (4/ 536) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 334) .
(2) المغني (5/ 182) .
(3) المعونة (2/ 1271، 1272) .
(4) صحيح مسلم (1608) .