بأن المفلس لم يجد متاعه بعينه عنده، وإنما وجده عند ورثته.
بأنه لا حق للورثة في التركة إلا بعد الوصية والدين، كما قال تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11] ، وهذا من الدين.
(ح-508) استدل الشافعي بما رواه من طريق ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع، عن عمر بن خلدة الزرقي قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أفلس أو مات، فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به.
وفي رواية: أيّما رجل مات أو أفلس وذكر نحوه.
[أبو المعتمر مجهول العين] [1] .
(1) ورواه الشافعي في مسنده (ص 239) ، وفي الأم (3/ 199) ، وابن أبي شيبة في المصنف (29085) ، وأبو داود (3523) وابن ماجه (2360) وابن الجارود (634) ، والدارقطني (3/ 29) ، والحاكم (2/ 50، 51) ، والبيهقي في السنن (6/ 46) من طريق ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر ابن عمرو بن رافع، عن عمر بن خلدة الزرقي، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أفلس أو مات، فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به.
وفي رواية: أيّما رجل مات أو أفلس وذكر نحوه.
وهذا إسناد ضعيف لأنّ أبا المعتمر مجهول. جاء في تلخيص الحبير (3/ 38) :"قال أبو داود والطحاوي وابن المنذر: هو مجهول، ولم يذكر ابن أبي حاتم له إلا راويًا واحدًا، وهو ابن أبي ذئب، وذكره ابن حبّان في الثقات".