فهرس الكتاب

الصفحة 5662 من 10287

قوله (لا صاعين بصاع) فهذا عام في كل مكيل، مطعومًا كان أو غير مطعوم، فدل هذا على أن الكيل علة في التحريم.

أن في الحديث اختصارًا، وأن الحديث بتمامه (لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع) [1] .

(1) رواه شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، واختلف على شيبان: فرواه البخاري عن أبي نعيم، عن شيبان كما في إسناد الباب عند البخاري بالاختصار المذكور.

ورواه أبو عوانة في مستخرجه (5437) عن أبي نعيم به، أكثر اختصارًا من لفظ البخاري، كنا نرزق من تمر الجمع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو الخلط من التمر، فكنا نبيع الصاعين بصاع، فقال: لا, ولا درهم بدرهمين.

وخالفه عبيد الله بن موسى، فرواه مسلم (1595) والبيهقي (5/ 291) من طريقه، عن شيبان به، بلفظ (لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع ..) .

وهكذا رواه محمَّد بن سابق عن شيبان، رواه بن عبد البر في التمهيد بإسناده (5/ 133) .

وهكذا رواه هشام الدستوائي كما في مسند الطيالسي (2189) وأحمد (3/ 49، 50) ، وسنن النسائي (4555) ، وفي الكبرى له (6147) ، وفي مستخرج أبي عوانة (5435، 5436) .

وحرب بن شداد، كما في مستخرج أبي عوانة (5440)

والأوزاعي كما في مستخرج أبي عوانة (5438) ، والسنن الكبرى للنسائي (6148) ، كلهم عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة به.

وخالفهم معمر، فرواه عن يحيى بن أبي كثير به، كما في مصنف عبد الرزاق (14191) بلفظ: (لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم) .

ورواه محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد بنحو لفظ هشام الدستوائي، وحرب ابن شداد، والأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن أبي سعيد، رواه =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت