وهناك أقوال أخرى خارج المذاهب المشهورة والمعتمدة تركت ذكرها لعدم قوتها [1] .
دليل من قال: العلة: الكيل مع الجنس:
(ح-723) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: كنا نرزق تمر الجمع، وهو الحائط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم [2] .
(1) أستعرض لك بقية الأقوال منسوبة إلى قائليها، وأترك التعرض للأدلة نظرًا لضعف مأخذ هذه الأقوال:
القول الخاص: أن العلة في الأصناف الستة كونها أجناسًا تجب فيها الزكاة. وهو قول ربيعة.
القول السادس: أن العلة الجنسية، فيحرم الربا في كل شيء بيع بجنسه، كالتراب متفاضلًا، والثوب بالثوبين، والشاة بالشاتين، وهذا مذهب ابن سيرين، وأبي بكر الأودني من الشافعية.
القول السابع: أن العلة في الأصناف الستة كلها تقارب المنفعة في الجنس، فيحرم التفاضل في بيع الحنطة بالشعير. والدخن بالذرة. وهذا قول سعيد بن جيير.
القول الثامن: أن العلة في الأصناف الستة كلها كونه منتفعًا بها. وهذا مذهب أبي بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم حكاه عنه القاضي حسين.
القول التاسع: القول بأن الربا مقصور على أعيان الأصناف الستة، وهذا مذهب الظاهرية، ومن وافقهم من أهل القياس وسبق لنا ذكر أدلتهم.
انظر هذه الأقوال من خلال المراجع التالية: المحلى (7/ 403، 404) مسألة 1480، الحاوي الكبير (5/ 83) ، المغني (4/ 26) ، المجموع (9/ 501، 502) ، أضواء البيان (1/ 178) .
(2) أخرجه البخاري (2080) .