فهرس الكتاب

الصفحة 5661 من 10287

وهناك أقوال أخرى خارج المذاهب المشهورة والمعتمدة تركت ذكرها لعدم قوتها [1] .

دليل من قال: العلة: الكيل مع الجنس:

(ح-723) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: كنا نرزق تمر الجمع، وهو الحائط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم [2] .

(1) أستعرض لك بقية الأقوال منسوبة إلى قائليها، وأترك التعرض للأدلة نظرًا لضعف مأخذ هذه الأقوال:

القول الخاص: أن العلة في الأصناف الستة كونها أجناسًا تجب فيها الزكاة. وهو قول ربيعة.

القول السادس: أن العلة الجنسية، فيحرم الربا في كل شيء بيع بجنسه، كالتراب متفاضلًا، والثوب بالثوبين، والشاة بالشاتين، وهذا مذهب ابن سيرين، وأبي بكر الأودني من الشافعية.

القول السابع: أن العلة في الأصناف الستة كلها تقارب المنفعة في الجنس، فيحرم التفاضل في بيع الحنطة بالشعير. والدخن بالذرة. وهذا قول سعيد بن جيير.

القول الثامن: أن العلة في الأصناف الستة كلها كونه منتفعًا بها. وهذا مذهب أبي بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم حكاه عنه القاضي حسين.

القول التاسع: القول بأن الربا مقصور على أعيان الأصناف الستة، وهذا مذهب الظاهرية، ومن وافقهم من أهل القياس وسبق لنا ذكر أدلتهم.

انظر هذه الأقوال من خلال المراجع التالية: المحلى (7/ 403، 404) مسألة 1480، الحاوي الكبير (5/ 83) ، المغني (4/ 26) ، المجموع (9/ 501، 502) ، أضواء البيان (1/ 178) .

(2) أخرجه البخاري (2080) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت