[م - 1287] اختلف الفقهاء في حكم شركة المفاوضة على قولين:
القول بأن شركة المفاوضة جائزة، وهذا مذهب الجمهور في الجملة وإن اختلفوا فيما بينهم في بعض شروطها [1] .
جاء في العناية:"المفاوضة من العقود الجائزة" [2] .
وجاء في الهداية:"وهذه الشركة جائزة عندنا استحسانًا، وفي القياس لا تجوز."
أنها تضمنت الوكالة بمجهول الجنس، والكفالة بمجهول، وكل ذلك بانفراده فاسد.
(1) تحفة الفقهاء (3/ 9) ، فتح القدير (6/ 157) ، الفتاوى الهندية (2/ 307) ، الهداية شرح البداية (3/ 4) ، العناية شرح الهداية (6/ 156) .
وانظر في مذهب المالكية: التاج والإكليل (5/ 126) ، الذخيرة (8/ 55) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 464) ، الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر (ص 392) .
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (5/ 464) ، المغني (5/ 18) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 232) ، كشاف القناع (3/ 531) .
(2) العناية شرح الهداية (6/ 156) .