فهرس الكتاب

الصفحة 7471 من 10287

والشراء والأخذ والعطاء ... ويطالب كل واحد بتوابع معاملة الآخر من استحقاق، ورد بعيب" [1] ."

وجاء في الإنصاف:" (ويجوز لكل واحد منهما أن يرد بالعيب) ."

يعني ولو رضي شريكه، وله أن يقر به بلا نزاع.

قال في التبصرة: ولو بعد فسخها" [2] ."

وقال ابن قدامة:"أما الشريكان إذا اختلفا في رد المعيب، فلطالب الرد رد نصيبه، وللآخر إمساك نصيبه، إلا أن يكون البائع لم يعلم أن الشراء لهما جميعًا، فلا يلزمه قبول رد بعضه؛ لأن ظاهر الحال أن العقد لمن وليه، فلم يجز إدخال الضرر على البائع بتبعيض الصفقة عليه" [3] .

إذن الشريك مقيد بشرط السلامة، وشراء الشريك للشركة يتناول السليم دون المعيب، وإذا رد الشريك ما اشتراه شريكه يكون كما لو رده المشتري؛ لأن الشريك وكيل عن شريكه، والوكيل نائب عن موكله، والله أعلم.

(1) الخرشي (6/ 45) ، وانظر في مذهب الشافعية: حاشية الجمل (3/ 517) .

(2) الإنصاف (5/ 413) ، وانظر كشاف القناع (3/ 500) .

(3) المغني (5/ 26) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت