فهرس الكتاب

الصفحة 8276 من 10287

حجة، ومشكوك في متنه لا يدرى كيف قاله، والظاهر منه مع ما روينا فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لولا ذكري إياها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمره إياي بحبس أصلها، وقوله: لا تباع، ولا توهب، ولا تورث لرددتها" [1] ."

وعلى التسليم بأنه أراد الرجوع عن الوقف فهو رأي عمر - رضي الله عنه -، ولا يقدم على قوله - صلى الله عليه وسلم - لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث.

(ح -946) ما رواه الدارقطني من طريق أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه جاء إلى رسول الله، فقال: يا رسول الله، إن حائطي هذا صدقة، وهو إلى الله تعالى ورسوله، فجاء أبواه، فقالا: يا رسول الله كان قوام عيشنا، فرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم ماتا، فورثهما ابنهما بعدهما.

[قال الدارقطني: مرسل؛ لأن عبد الله بن زيد بن عبد ربه توفي في خلافة عثمان، ولم يدركه أبو بكر بن حزم] [2] .

(1) المعرفة (4/ 546) .

(2) سنن الدارقطني (4/ 201) ، وقد رواه الحاكم في المستدرك (5448) ، والبيهقي في السنن (6/ 163) .

قال البيهقي: هذا مرسل، أبو بكر لم يدرك عبد الله بن زيد. اهـ

وقال الذهبي في تلخيصه: فيه إرسال.

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (6313) ، والحاكم في المستدرك (8019) ، والبيهقي في المعرفة (6/ 160) مختصرًا بلفظ: عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري النداء، أنه تصدق على أبويه، ثم توفيا، فرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليه ميراثًا. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت