فهرس الكتاب

الصفحة 2083 من 10287

فإن حرمة المصري لمصري آخر متساوية، وبأيسر مقام في البلد يعرفون الأسعار، ولا يصح أن يخفي ذلك عليهم، فلا فائدة لكتمانهم ذلك [1] .

البادي: من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويًا، أو من قرية، أو بلدة أخرى، وهذا مذهب الحنابلة [2] ، ومذهب الشافعية [3] ، وقول في مذهب المالكية [4] .

قلت: ويؤيد ذلك قوله تعالى: {الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: 25] .

(1) انظر المنتقى للباجي (5/ 104) .

(2) قال ابن قدامة في المغني (4/ 150) :"والبادي ها هنا، من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويًا، أو من قرية، أو بلدة أخرى نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - الحاضر أن يبيع له".

(3) قال النووي في شرح صحيح مسلم (10/ 164) :"قال أصحابنا: والمراد به: أن يقدم غريب من البادية، أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه، ليبيعه بسعر يومه، فيقول له البلدي: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأعلى".

وقال العراقي في طرح التثريب (6/ 65) :"فسر أصحابنا بيع الحاضر للبادي: بأن يقدم إلى البلد بلدي، أو قروي، بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت، ليرجع إلى وطنه، فيأتيه بلدي، فيقول: فرع متاعك عندي لأبيعه على التدريج بأغلى من هذا السعر".

وفي مغني المحتاج (2/ 36) :"أن يقدم شخص غريب أو غيره بمتاع تعم الحاجة إليه ... ليبيعه بسعر يومه ... فيقول له شخص بلدي أو غيره: اتركه عندي لأبيعه لك على التدريج".

(4) جاء في المنتقى للباجي (5/ 154) :"روى ابن المواز عن مالك: لا يبع مدني لمصري، ولا مصري لمدني ...".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت