(ح-535) ما رواه أبو داود من طريق عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره [1] .
[ضعيف] [2] .
ذكر ابن قدامة الإجماع على التحريم، قال -رحمه الله-؛"أما بيع المسلم فيه قبل قبضه، فلا نعلم في تحريمه خلافًا" [3] .
بأن الخلاف في المسألة محفوظ، والاجماع لم يثبت، وكيف تصح دعوى الإجماع مع مخالفة عالم المدينة مالك بن أنس.
= وانظر تهذيب المدونة للبراذعي (3/ 70) ، الخرشي (5/ 227) ، بداية المجتهد (2/ 155) ، وانظر التاج والإكليل (4/ 542) .
(1) سنن أبي داود (3468) .
(2) الحديث أخرجه أبو داود، كما في إسناد الباب، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 30) ، ورواه ابن ماجه (2283) وفي إسناده: عطية بن سعد الكوفي، وهو ضعيف.
قال البيهقي: والاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. اهـ إشارة منه إلى عدم صحته.
وقال في خلاصة البدر المنير (2/ 71) :"رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف".
وقال الحافظ في تلخيص الحبير (3/ 25) :"وفيه عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق، وابن القطان بالضعف، والاضطراب".
(3) المغني (4/ 201) .