فهرس الكتاب

الصفحة 3891 من 10287

(ح-535) ما رواه أبو داود من طريق عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره [1] .

[ضعيف] [2] .

ذكر ابن قدامة الإجماع على التحريم، قال -رحمه الله-؛"أما بيع المسلم فيه قبل قبضه، فلا نعلم في تحريمه خلافًا" [3] .

بأن الخلاف في المسألة محفوظ، والاجماع لم يثبت، وكيف تصح دعوى الإجماع مع مخالفة عالم المدينة مالك بن أنس.

= وانظر تهذيب المدونة للبراذعي (3/ 70) ، الخرشي (5/ 227) ، بداية المجتهد (2/ 155) ، وانظر التاج والإكليل (4/ 542) .

(1) سنن أبي داود (3468) .

(2) الحديث أخرجه أبو داود، كما في إسناد الباب، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 30) ، ورواه ابن ماجه (2283) وفي إسناده: عطية بن سعد الكوفي، وهو ضعيف.

قال البيهقي: والاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. اهـ إشارة منه إلى عدم صحته.

وقال في خلاصة البدر المنير (2/ 71) :"رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف".

وقال الحافظ في تلخيص الحبير (3/ 25) :"وفيه عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق، وابن القطان بالضعف، والاضطراب".

(3) المغني (4/ 201) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت