فهرس الكتاب

الصفحة 6971 من 10287

[م - 1255] إذا باع صاحب السند دينه (المتمثل في أصل السند دون فوائده) على الشركة المصدرة للسند، كان الخلاف فيه يدخل ضمن بيع الدين على من هو عليه، وهذه مسألة سبق بحثها في مسألة التصرف في الدين والخلاف فيها على قولين:

فقيل: يجوز بيع الدين على من هو عليه، وهو قول الجمهور من الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

بشروط، منها:

أن يكون المبيع مما يجوز بيعه قبل قبضه، وهذا الشرط احتراز به من أمرين:

(1) حاشية ابن عابدين (8/ 421) ، بدائع الصنائع (5/ 148) ، البحر الرائق (5/ 280) .

(2) حاشية الدسوقي (3/ 63) ، الخرشي (5/ 77) ، بداية المجتهد (2/ 151) ، الشرح الصغير (3/ 214) ، مواهب الجليل (4/ 368) ، الذخيرة (5/ 142) .

(3) المجموع (9/ 329، 332) ، السراج الوهاج (ص 192، 193) ، نهاية المحتاج (4/ 91، 92) ، تحفة المحتاج (4/ 409) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص330، 331) .

جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب (3/ 24) :"وأما بيع الدين لمن هو عليه، فلا يشترط القبض إلا في متحدي العلة، أما مختلفهما فيشترط فيه التعيين فقط".

(4) الكافي في فقه أحمد (2/ 28) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 60) ، الإنصاف (5/ 110) ، وجاء في الروض المربع (2/ 150) :"ويصح بيع دين مستقر، كقرض، أو ثمن مبيع، لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت