فهرس الكتاب

الصفحة 9925 من 10287

والثاني: يفسد العقد، وهو وجه في مذهب الشافعية، واختيار ابن حزم [1] .

دليل من قال: يصح القرض ويفسد الشرط:

أما فساد الشرط: فلأن القرض يقتضي المثل، فشرط النقصان يخالف مقتضاه. فلم يجز، كشرط الزيادة.

وأما صحة القرض؛ فلأن الشرط لم يجر نفعًا إلى المقرض، فيلغو الشرط حده.

جاء في حاشية الجمل:"أو شرط أن يرد أنقص قدرًا، أو صفة كرد مكسر عن صحيح ... لغا الشرط فقط: أي لا العقد؛ لأن ما جره من المنفعة ليس للمقرض، بل للمقترض ... والعقد عقد إرفاق، فكأنه زاده في الإرفاق، ووعده وعدًا حسنًا" [2] .

بأننا لا نسلم أن اشتراط النقصان ينافي مقتضى العقد؛ لأن العقد عقد إرفاق، والقبول بهذا الشرط زيادة في الإرفاق، فهو موافق لطبيعة؛ القرض.

(ح -1087) ما رواه البخاري استدلوا من طريق هشام بن عروة، عن أبيه عن

= أسنى المطالب (2/ 145) ، تحفة المحتاج (5/ 47) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 323) ، الإنصاف (5/ 133) ، الإقناع (2/ 148) ، كشاف القناع (3/ 317) .

(1) المحلى، مسألة (1193) .

(2) حاشية الجمل (3/ 262) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت