فهرس الكتاب

الصفحة 4873 من 10287

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

ذهب المالكية إلى أن المكره له أهلية الاستئجار، وبالتالي يصح عقد الجعالة منه إلا أن عقده غير لازم، فللمكره الخيار بين إمضائه ورده [1] .

هذا قولهم في عقد المكره على البيع، والجعالة مقيسة عليه؛ لأنها قائمة على المعاوضة.

لا ينعقد مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

جاء في فتوحات الوهاب:"أركانها أربعة عمل وجعل وصيغة وعاقد، وشرط فيه اختيار ... فلا يصح التزام مكره" [2] .

وقد نص الحنابلة في عقد البيع والإجارة على بطلان عقد المكره، والجعالة مقيسة عليه [3] .

قال في الإنصاف:"الجعالة نوع إجارة، لوقوع العوض في مقابلة منفعة ..." [4] .

(1) مواهب الجليل (4/ 248) ، التاج والإكليل (6/ 41، 42) ، الشرح الكبير (3/ 6) ، الفواكه الدواني (2/ 73) ، حاشية الدسوقي (3/ 6) .

(2) فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (حاشية الجمل) (3/ 622) ، وانظر حاشية البجيرمي على الخطيب (3/ 221) .

(3) الإنصاف (4/ 265) ، المبدع (4/ 7) ، المحرر (1/ 311) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 7) ، كشاف القناع (3/ 150) .

(4) الإنصاف (6/ 389) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت