فهرس الكتاب

الصفحة 1537 من 10287

وقال ابن تيمية: يرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه للكبار [1] .

لا يجوز، وهو قول في مذهب الحنفية [2] ، واختاره بعض المالكية [3] ، وبعض الشافعية [4] ، وبعض الحنابلة [5] ، وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله [6] .

(1) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5/ 415) :"روى الإمام أحمد، والبخاري، ومسلم: أن عائشة - رضي الله عنها - وجواري كن معها يلعبن بالبنات، وهو اللعب، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يراهن. فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه للكبار".

فقوله: يرخص فيه: لا أعتقد أنه يعني من اللهو واللعب، لأن ذلك ليس بحرام على الكبار، فيتجه أن الترخيص للصور، وإذا كان ذلك على سبيل الرخصة كان ذلك في صور محرمة في حق الكبار، والله أعلم.

(2) الدر المختار (5/ 226) ، حاشية ابن عابدين (1/ 650) ، مرقاة المفاتيح (6/ 407) .

(3) جاء في البيان والتحصيل (18/ 573) :"وسئل أصبغ عن اللعب المصورة يلعب بها النساء والجواري، أيحل لهن ذلك؟"

قال: ما أرى به بأسًا ما لم تكن تماثيل مصورة مخروطة، فلا يجوز؛ لأن هذا يبقى، ولو كانت فخارًا أو عيدانًا تنكسر وتبلى رجوت أن تكون خفيفة إن شاء الله ..."وعلق عليه ابن رشد بكلام يحسن بك أن تراجعه تركته لطوله."

(4) جاء في معالم القربة في طلب الحسبة (ص 56) :"وكذلك بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التي تباع في الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعًا". وانظر سنن البيهقي (10/ 219) .

(5) كشف المشكل لابن الجوزي (4/ 321) .

(6) جاء في كتاب الورع رواية المروزي (ص 154) :"قيل لأبي عبد الله: ترى للرجل الوصي تسأله الصبية أن يشتري لها لعبة؟ فقال: إن كانت صورة فلا، وذكر شيئًا. قلت: الصورة أليس إذا كانت لها يد أو رجل؟ فقال: عكرمة يقول: كل شيء له رأس فهو صورة. قال أبو عبد الله: فقد يصيرون لها صدرًا، وعينًا، وأنفًا وأسنانًا، قلت: فأحب إليك أن يجتنب شراؤها؟ قال: نعم. قلت: أفليس عائشة تقول: كنت ألعب بالبنات؟ قال: نعم، هذا محمد بن إبراهيم يرفعه، وأما هشام فلا أراه يذكر فيه كلامًا، في حديث محمد بن إبراهيم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسرحهن إلي". =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت