فهرس الكتاب

الصفحة 3114 من 10287

الزيادة للمشتري من غير فرق بين الثمرة والولد، وهذا مذهب الشافعية [1] ، والحنابلة [2] .

الزيادة تكون للبائع، وهو ظاهر قول عثمان البتي، وعبيد الله ابن الحسن [3] , ورواية عن أحمد [4] .

دليل من قال: الزيادة تمنع الرد:

استدل الحنفية لمنع الرد بأن القول بالرد يتضمن محظورين؛ لأنها إما أن ترد مع الأصل، أو يرد الأصل بدونها:

فإن ردت مع الأصل ترتب على ذلك إعطاء ربح ما لم يضمن، وهو منهي عنه [5] .

وإن رد الأصل بدونها لزم منه الربا: لأن المشتري يكون أخذ الزيادة بدون مقابل، وذلك هو عين الربا، وما دام أن الفسخ يترتب عليه هذان المحظوران، فإننا نقول: يمتنع الرد، ويتعين الأرش، حتى لا يذهب حق المشتري [6] .

(1) المجموع (11/ 403) ، المهذب (1/ 285) ، الإقناع للشربيني (2/ 289) ، فتح الوهاب للأنصاري (1/ 299) ، مغني المحتاج (2/ 62) ، السراج الوهاج (ص 189) .

(2) المغني (4/ 109) ، كشاف القناع (3/ 220) ، الكافي (2/ 84) ، المحرر (1/ 324) ، الإنصاف (4/ 412) . إلا أن يكون الولد ولد أمة فيتعين الأرش للنهي عن التفريق بين الأمة وولدها.

(3) الاستذكار (19/ 60) ، المحلى (7/ 596) .

(4) الإنصاف (4/ 413) ، قواعد ابن رجب (ص 27) .

(5) سيأتي تخريجه، انظر (ح 466)

(6) انظر المبسوط (13/ 104) ، بدائع الصنائع (5/ 286) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت