[م - 1106] اختلف العلماء فيما إذا أحاله بلفظ البيع، هل تصح الحوالة؟
وقد تكلم على هذه المسألة الشافعية والحنابلة، ولهم فيها قولان:
لا تنعقد الحوالة بلفظ البيع، ولو نوى بذلك الحوالة، وهذا هو المعتمد عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة [1] .
• وجه ذلك:
أن لفظ البيع ليس صريحًا ولا كناية لعقد الحوالة.
ولأن الاعتبار في العقود عند الشافعية باللفظ لا بالمعنى.
جاء في حاشية البجيرمي:"ولابد في الإيجاب ألا يكون بلفظ البيع، وقياسه ألا يكون القبول بلفظ الشراء، فلو قال: اشتريت مالك على زيد من الدين بما لي عليك لم يصح، وإن نوى به الحوالة" [2] .
وجاء في تحفة المحتاج:"المعتمد عدم الانعقاد بلفظ البيع" [3] .
(1) تحفة المحتاج (5/ 227) ، حاشية الجمل (3/ 371) ، المهذب (1/ 338) ، كشاف القناع (3/ 383) ، مطالب أولي النهى (3/ 324) .
(2) حاشية البجيرمي (3/ 19) .
(3) تحفة المحتاج (5/ 227) .