فهرس الكتاب

الصفحة 5328 من 10287

[م - 1106] اختلف العلماء فيما إذا أحاله بلفظ البيع، هل تصح الحوالة؟

وقد تكلم على هذه المسألة الشافعية والحنابلة، ولهم فيها قولان:

لا تنعقد الحوالة بلفظ البيع، ولو نوى بذلك الحوالة، وهذا هو المعتمد عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة [1] .

• وجه ذلك:

أن لفظ البيع ليس صريحًا ولا كناية لعقد الحوالة.

ولأن الاعتبار في العقود عند الشافعية باللفظ لا بالمعنى.

جاء في حاشية البجيرمي:"ولابد في الإيجاب ألا يكون بلفظ البيع، وقياسه ألا يكون القبول بلفظ الشراء، فلو قال: اشتريت مالك على زيد من الدين بما لي عليك لم يصح، وإن نوى به الحوالة" [2] .

وجاء في تحفة المحتاج:"المعتمد عدم الانعقاد بلفظ البيع" [3] .

(1) تحفة المحتاج (5/ 227) ، حاشية الجمل (3/ 371) ، المهذب (1/ 338) ، كشاف القناع (3/ 383) ، مطالب أولي النهى (3/ 324) .

(2) حاشية البجيرمي (3/ 19) .

(3) تحفة المحتاج (5/ 227) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت