فهرس الكتاب

الصفحة 4967 من 10287

تنفسخ الجعالة بالموت، ولا شيء للعامل لما عمله بعد موت المالك، فلو رده إلى وارثه استحق من المسمى قسط ما عمله في الحياة، وهذا مذهب الشافعية [1] .

وبه قال الحنابلة، جاء في كشاف القناع:"كل عقد جائز من الطرفين ... يبطل بموت أحدهما وعزله" [2] .

وقال في شرح منتهى الإرادات:"ويبطل سباق بموت أحدهما كسائر العقود الجائزة" [3] .

فقوله: كسائر العقود الجائزة يدخل في ذلك الجعالة على رد الضال، والآبق، ونحوهما.

(1) روضة الطالبين (5/ 273) ، مغني المحتاج (2/ 433) ، نهاية المحتاج (5/ 477) ، أسنى المطالب (2/ 443) ، حاشية الجمل (3/ 627) .

(2) كشاف القناع (3/ 469) .

(3) شرح منتهى الإرادات (2/ 281) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت