تنفسخ الجعالة بالموت، ولا شيء للعامل لما عمله بعد موت المالك، فلو رده إلى وارثه استحق من المسمى قسط ما عمله في الحياة، وهذا مذهب الشافعية [1] .
وبه قال الحنابلة، جاء في كشاف القناع:"كل عقد جائز من الطرفين ... يبطل بموت أحدهما وعزله" [2] .
وقال في شرح منتهى الإرادات:"ويبطل سباق بموت أحدهما كسائر العقود الجائزة" [3] .
فقوله: كسائر العقود الجائزة يدخل في ذلك الجعالة على رد الضال، والآبق، ونحوهما.
(1) روضة الطالبين (5/ 273) ، مغني المحتاج (2/ 433) ، نهاية المحتاج (5/ 477) ، أسنى المطالب (2/ 443) ، حاشية الجمل (3/ 627) .
(2) كشاف القناع (3/ 469) .
(3) شرح منتهى الإرادات (2/ 281) .