فهرس الكتاب

الصفحة 7470 من 10287

الإذن بالتجارة إذن في توابعها [1] .

كل من ملك التجارة يملك ما هو من توابعها [2] .

الشركة تنعقد على عادة التجار [3] .

[م - 1309] اختلف الفقهاء في حق الشريك أن يرد بالعيب ما اشتراه شريكه على قولين:

ذهب الحنفية إلى أن الرد بالعيب من حقوق العقد، وحقوق العقد تتعلق بالعاقد، فليس للشريك أن يرد بالعيب ما اشتراه شريكه [4] .

جاء في مجلة الأحكام العدلية:"الرد بالعيب أيضًا من حقوق العقد، فما اشتراه أحد الشريكين ليس للآخر رده بالعيب ..." [5] .

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشريك له أن يرد بالعيب ما اشتراه شريكه.

جاء في شرح الخرشي:"كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه في البيع"

(1) منح الجليل (5/ 419) .

(2) بدائع الصنائع (5/ 154) .

(3) المرجع السابق (6/ 69) .

(4) المبسوط (11/ 175) .

(5) مجلة الأحكام العدلية، مادة (1378) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت