الإذن بالتجارة إذن في توابعها [1] .
كل من ملك التجارة يملك ما هو من توابعها [2] .
الشركة تنعقد على عادة التجار [3] .
[م - 1309] اختلف الفقهاء في حق الشريك أن يرد بالعيب ما اشتراه شريكه على قولين:
ذهب الحنفية إلى أن الرد بالعيب من حقوق العقد، وحقوق العقد تتعلق بالعاقد، فليس للشريك أن يرد بالعيب ما اشتراه شريكه [4] .
جاء في مجلة الأحكام العدلية:"الرد بالعيب أيضًا من حقوق العقد، فما اشتراه أحد الشريكين ليس للآخر رده بالعيب ..." [5] .
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشريك له أن يرد بالعيب ما اشتراه شريكه.
جاء في شرح الخرشي:"كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه في البيع"
(1) منح الجليل (5/ 419) .
(2) بدائع الصنائع (5/ 154) .
(3) المرجع السابق (6/ 69) .
(4) المبسوط (11/ 175) .
(5) مجلة الأحكام العدلية، مادة (1378) .