فهرس الكتاب

الصفحة 8562 من 10287

يبعد احتمال بقاء الموجود من أهل الوقف منع من التصرف، وإن قصرت فيجوز له دفع الأجرة كاملة تبعًا لما قاله ابن الرفعة [1] .

وقال الخطيب في مغني المحتاج:"وهو كما قال السبكي، محمول على ما إذا طالت المدة، أما إذا قصرت فيتصرف في الجميع؛ لأنه ملكه في الحال" [2] .

القول الرابع: مذهب الحنابلة:

إذا مات المؤجر، وكان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، فهل تنفسخ الإجارة، فيه وجهان في مذهب الحنابلة:

أحدهما: أن الإجارة لا تنفسخ بموت المؤجر، قال في الإنصاف: وهو المذهب ... وقال القاضي في المجرد: هذا قياس المذهب.

أن المؤجر حين أجر كان يملك حق التأجير، فكان تصرفه صحيحًا فلم يتطرق له الفسخ.

الوجه الثاني: تنفسخ، وجزم به القاضي في خلافه [3] .

وقال ابن تيمية:"وتنفسخ إجارة البطن الأول إذا انتقل الوقف إلى البطن الثاني في أصح الوجهين" [4] .

(1) انظر المرجع السابق.

(2) مغني المحتاج (2/ 334) .

(3) انظر الإنصاف (3/ 37) ، المبدع (4/ 423) ، حاشية الروض المربع (5/ 313) .

(4) الفتاوى الكبرى (5/ 409) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت