ابن سيرين والحسن البصري وإياس بن معاوية وغيرهم [1] .
أن المعقود عليه في الإجارة هي منفعة العين، وليس المعقود عليه ذات المؤجر أو المستأجر.
قال البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم: قال ابن عمر: أعطى النبي خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي - صلى الله عليه وسلم -.
القول بعدم الانفساخ لقوة أدلته، والله أعلم.
= وانظر في مذهب الشافعية: الإقناع للشربيي (2/ 350) ، السراج الوهاج (ص 295) ، الوسيط (7/ 41) ، مغني المحتاج (2/ 356) ، نهاية المحتاج (5/ 317) .
وانظر في مذهب الحنابلة: مطالب أولي النهى (3/ 661) ، كشاف القناع (4/ 29) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 265) .
(1) روى ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 557) حدثنا عبد الصمد، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحَكَم في الرجل يؤجر داره عشر سنين فيموت قبل ذلك، قال: تنتقض الإجارة: وتبطل العارية، وقال مكحول: تمضي العارية وتبطل الإجارة، وقال الناس بن معاوية: يمضيان إلى غايتهما: قال أيوب عن محمَّد بن سيرين: إنما يرثون من ذلك ما كان يملك في حياته.
والإسناد صحيح إلى هؤلاء. وقد رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم: قال البخاري: وقال ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل. وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية: تمضي الأجرة إلى أجلها.