فهرس الكتاب

الصفحة 4768 من 10287

ابن سيرين والحسن البصري وإياس بن معاوية وغيرهم [1] .

أن المعقود عليه في الإجارة هي منفعة العين، وليس المعقود عليه ذات المؤجر أو المستأجر.

قال البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم: قال ابن عمر: أعطى النبي خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي - صلى الله عليه وسلم -.

القول بعدم الانفساخ لقوة أدلته، والله أعلم.

= وانظر في مذهب الشافعية: الإقناع للشربيي (2/ 350) ، السراج الوهاج (ص 295) ، الوسيط (7/ 41) ، مغني المحتاج (2/ 356) ، نهاية المحتاج (5/ 317) .

وانظر في مذهب الحنابلة: مطالب أولي النهى (3/ 661) ، كشاف القناع (4/ 29) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 265) .

(1) روى ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 557) حدثنا عبد الصمد، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحَكَم في الرجل يؤجر داره عشر سنين فيموت قبل ذلك، قال: تنتقض الإجارة: وتبطل العارية، وقال مكحول: تمضي العارية وتبطل الإجارة، وقال الناس بن معاوية: يمضيان إلى غايتهما: قال أيوب عن محمَّد بن سيرين: إنما يرثون من ذلك ما كان يملك في حياته.

والإسناد صحيح إلى هؤلاء. وقد رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم: قال البخاري: وقال ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل. وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية: تمضي الأجرة إلى أجلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت