فهرس الكتاب

الصفحة 6128 من 10287

والأقوال في المسألة كالتالي:

القول بالكراهة، وهو قول مالك، فإن وقع العقد بناء على المواعدة، ولم يستأنفا إنشاءه من جديد لم يفسخ عند ابن القاسم [1] .

"قال ابن المواز: من اشترى سوارين ذهبًا بدراهم على أن يريهما لأهله، فإن أعجباهم رجع إليه فاستوجبهما وإلا ردهما، فقد خففه مالك وكرهه أيضًا" [2] .

القول بالمنع، وهو المشهور في مذهب المالكية، ورجحه أصبغ [3] .

ووجهه:

أولًا: قياس المواعدة على الصرف على المواعدة في زواج المعتدة.

أولًا: أن هذا القياس قياس مع الفارق؛ لأن زواج المعتدة يجب تأجيله حتى انتهاء العدة، وعقد الصرف لا يجوز تأجيله، بل يجب تنجيزه، فافترقا.

وثانيًا: أن الصرف ينافي الخيار؛ لأنه مبني على المناجزة والنقد في المجلس والخيار لا يكون إلا فيما يدخله التأخير؛ لأنه إنما يكون في مدة تتأخر عن حال العقد، فامتنع.

(1) التاج والإكليل (4/ 309) ، شرح الزقاني على الموطأ (3/ 361) ، مواهب الجليل (4/ 310) ، الذخيرة (5/ 138) ، منح الجليل (4/ 496) ، بداية المجتهد (2/ 149) .

(2) التاج والإكليل (4/ 310) .

(3) الشرح الكبير (3/ 30) ، شرح مختصر خليل (5/ 38) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت