فهرس الكتاب

الصفحة 7353 من 10287

الشريكين شرط على صاحبه أن لا يستبد بفعل شيء في الشركة إلا بإذن شريكه، ومعرفته، فكأنه أخذ بعنانه: أي بناصيته أن لا يفعل فعلًا إلا بإذنه" [1] ."

وقال القرافي:"وإنما تجوز شركة العنان بأربعة شروط:"

الأول: استواء المالين في الجنس والصفة.

الثاني: خلطها.

الثالث: إذن كل واحد في التصرف.

الرابع: اتفاقهما على أن الربح والخسران على قدر المال" [2] ."

الأول: استواء المالين في الجنس والصفة.

الثاني: لا بد من خلط المالين حقيقة، أو حكمًا.

الثالث: أن الشريك لا يستقل بالتصرف، فلا بد من إذن الشريك فرقًا بينها وبين شركة المفاوضة، قال ابن عبد البر:"وإذا اشتركا شركة عنان في سلعة موصوفة، أو بعينها لم يكن لأحدهما بيعها بغير إذن صاحبه، وهذه شركة الأعيان في كل شيء معين معلوم يشتريانه" [3] .

الرابع: أن يكون الربح والخسران على قدر رؤوس الأموال.

وهذا ما عليه أكثر المالكية، وهو الذي سوف أعتمده في أحكام الشركات.

(1) الخرشي (6/ 49) .

(2) الذخيرة (8/ 54) .

(3) الكافي في فقه أهل المدينة (ص 392) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت