العبرة في التماثل في الأموال الربوية هو التماثل الحقيقي المتيقن لا التماثل الصوري، ولا المظنون.
جاء في الموسوعة الكويتية:"لا يباع مكيل بمكيل من جنسه مع احتمال عدم المساواة بينهما بالكيل" [1] .
وقال الخطابي:"كل شيء من المطعوم مما له نداوة، ولجفافه نهاية فإنه لا يجوز رطبه بيابسه" [2] .
[م - 1184] اختلف العلماء في بيع الربوي الرطب بيابس من جنسه:
فقيل: بالجواز، وهذا مذهب أبي حنيفة [3] .
وقيل: لا يجوز، وهذا مذهب المالكية [4] ، والشافعية [5] ،
(1) الموسوعة الكويتية (9/ 139) ، ويدخل تحت هذه القاعدة النهي عن بيع الرطب بالتمر، وبيع العنب بالزبيب، وبيع اللبن بالجبن، وبيع الحنطة الرطبة باليابسة لعدم المساواة.
(2) معالم السنن (3/ 65، 66) .
(3) قال السرخسي في المبسوط (12/ 185) :"فأما بيع الرطب بالتمر كيلًا بكيل يجوز في قول أبي حنيفة، ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد".
وانظر عمدة القارئ (11/ 290) ، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (2/ 497) ، فتح القدير (7/ 30) ، بدائع الصنائع (5/ 188) ، تبيين الحقائق (4/ 92) ، البحر الرائق (6/ 144) .
(4) التمهيد (19/ 182) ، التاج والإكليل (4/ 359) ، الثمر الداني (ص 512) ، بداية المجتهد (2/ 104) .
(5) المهذب (1/ 274) ، الوسيط (3/ 51) ، شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 188) .