فهرس الكتاب

الصفحة 4713 من 10287

اليد سبب في الضمان أيضًا، وقد حصل التلف بسبب جناية يده فيضمن.

أن الأجير المشترك لما سلم نفسه إلى رب العمل أصبح حكمه حكم الأجير الخاص، والأجير الخاص لا يضمن.

بأن هناك فرقًا بين الأجير الخاص والأجير المشترك، ففي الأول العقد وارد على منافعه مدة معلومة، والثاني العقد وارد على إنجاز عمل معلوم، فعمله مضمون عليه بخلاف الأجير الخاص.

يضمن مطلقًا، ولو كان رب العمل شاهدًا، وهو المذهب عند الحنابلة [1] .

أن الضمان كان بسبب جنايته، وإذا كان بسبب الجناية فليس هناك فرق بين أن يجني الأجير، ورب العمل شاهد، أو يجني ورب العمل غائب كالعدوان.

بأنه وإن كان الهلاك بفعله إلا أن التهمة في حقه ضعيفة لكون العين في يد صاحبها، وإذا كانت التهمة ضعيفة رجعنا إلى الأصل، وهو أن الأجير مؤتمن.

القول بالتضمين إن كان بسبب فعله؛ لأن عمله مضمون عليه، والله أعلم.

(1) مطالب أولي النهى (3/ 679) ، كشاف القناع (4/ 134) الإنصاف (6/ 72، 73) ، المحرر (1/ 358) ، المبدع (5/ 109) ، الفروع (4/ 450) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت