فهرس الكتاب

الصفحة 9334 من 10287

المبحث الثالث: الوصية بالمعدوم

[م - 1680] اختلف الفقهاء في الوصية بالمعدوم على قولين:

ذهب الجمهور إلى صحة الوصية بالمعدوم مطلقًا، كأن يوصي بما يثمره بستانه أبدًا أو مدة معلومة، أو بما تحمله دابته أبدًا أو مدة معلومة إن حملها الثلث [1] .

جاء في التهذيب في اختصار المدونة:"ومن أوصى بغلة داره، أو بغلة جنانه للمساكين، جاز ذلك" [2] .

جاء في مغني المحتاج:"وكذا تصح بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح؛ لأن الوصية احتمل فيها وجوه من الغرر رفقًا بالناس وتوسعة، فتصح بالمعدوم كما تصح بالمجهول؛ ولأن المعدوم يصح تملكه بعقد السلم، والمساقاة والإجارة فكذا بالوصية" [3] .

جاء في الإنصاف:"تصح الوصية بالمعدوم، كالذي تحمل أمته، أو شجرته"

(1) المدونة (6/ 62) ، منح الجليل (9/ 507) ، جواهر الإكليل (2/ 317، 323) ، مواهب الجليل (6/ 384) ، الذخيرة (7/ 135) ، التاج والإكليل (6/ 374) ، الخرشي (8/ 169) ، نهاية المحتاج (6/ 51) ، مغني المحتاج (3/ 45) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 269) ، المغني (6/ 92) ، المبدع (5/ 265) .

(2) التهذيب في اختصار المدونة (4/ 279) .

(3) مغني المحتاج (3/ 45) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت