المالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .
قال ابن نجيم:"ألا يذكر مع الوقف اشتراط بيعه، فلو وقف بشرط أن يبيعها، ويصرف ثمنها إلى حاجته، لا يصح الوقف في المختار ... وجوزه يوسف بن خالد السمتي إلحاقا للوقف بالعتق" [4] .
وقيل: الوقف غير لازم، فهو بمنزلة العارية، فله أن يرجع فيه أي وقت شاء، ويورث عنه إذا مات، وهو قول أبي حنيفة [5] .
(ح-523) ما رواه البخاري عن طريق نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضًا بخيبر، لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، فتصدق بها عمر، أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث ..." [6] ."
(1) الذخيرة للقرافي (6/ 322) ، حاشية الدسوقي (4/ 89) ، فتح العلي المالك (2/ 261) .
(2) جاء في كفاية الأخيار (1/ 608) :"إذا صح الوقف لزم كالعتق ...".
وانظر إعانة الطالبين (3/ 166) ، وفي التنبيه (ص 137) :"وإذا صح الوقف لزم، فإن شرط فيه الخيار، أو شرط أن يبيعه متى شاء بطل ...".
وانظر المهذب (1/ 442) ، مغني المحتاج (2/ 383) .
(3) الإنصاف (7/ 100) ، المبدع (5/ 352) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 409) .
(4) البحر الرائق (5/ 203) .
(5) تبيين الحقائق (3/ 325) ، شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 95) .
(6) صحيح البخاري (2737) .