(ح-499) أن مالكًا قد رواه في الموطأ عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: أيّما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه فهو أحق به. وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء.
[وهذا مرسل] [1] .
وقد اعتضد بمرسل آخر رجاله ثقات.
(ح-500) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: أخبرنا إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من باع سلعة لرجل لم ينقده، ثم أفلس الرجل، فوجد سلعته بعينها، فليأخذها دون الغرماء [2] .
(ح-501) وروى عبد الرزاق في المصنف [3] ، وعبد بن حميد كما في المنتخب [4] ، والحميدي في مسنده [5] ؛ وابن حبان في صحيحه [6] ، والدارقطني
(1) ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (3520) ، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق في المصنف (15158) ، وأبو داود (3320) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 166) ، وفي مشكل الآثار (4629) .
كما أخرجه أبو داود بإثر حديث (3520) من طريق يونس، عن الزهري به، وقد اشتمل هذا المرسل على زيادات في المتن ليست محفوظة، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى على وجه التفصيل، في الأحاديث التالية فانظرها غير مأمور.
(2) مصنف عبد الرزاق (15169) .
(3) مصنف عبد الرزاق (15162) .
(4) منتخب عبد بن حميد (1441) .
(5) مسند الحميدي (1035) .
(6) صحيح ابن حبّان (5038) .