* وجه قول ابن كنانة:
أن إجارة الأرض بما لا ينبت فيها جائز قياسًا على إجارتها بالحطب والجذوع، وقد أجازه مالك [1] .
أرى أن قول الجمهور أقرب للصواب، فقد قال رافع بن خديج في صحيح مسلم: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس [2] .
(1) انظر المرجع السابق.
(2) صحيح مسلم (1547) .