فهرس الكتاب

الصفحة 4572 من 10287

* وجه قول ابن كنانة:

أن إجارة الأرض بما لا ينبت فيها جائز قياسًا على إجارتها بالحطب والجذوع، وقد أجازه مالك [1] .

* الراجح:

أرى أن قول الجمهور أقرب للصواب، فقد قال رافع بن خديج في صحيح مسلم: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس [2] .

(1) انظر المرجع السابق.

(2) صحيح مسلم (1547) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت