فهرس الكتاب

الصفحة 1251 من 10287

-دليل من قال: عليه الضمان.

(ث -23) ما رواه عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن إبراهيم ابن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، قال: بلغ عمر بن الخطاب أن عماله يأخذون الجزية من الخمر، فناشدهم ثلاثًا، فقال بلال: إنهم ليفعلون ذلك، قال: فلا تفعلوا، ولكن ولوهم بيعها، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها [1] .

ورواه أبو عبيد من طريق إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، أن بلالًا قال لعمر بن الخطاب: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج، فقال: لا تأخدوا منهم، ولكن ولوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن [2] .

[إسناده صحيح] [3] .

(1) مصنف عبد الرزاق (9886) .

(2) الأموال (129) .

(3) إبراهيم بن عبد الأعلى، جاء في ترجمته:

قال أحمد بن حنبل: ثقة. العلل ومعرفة الرجال (3/ 283) ، الجرح والتعديل (2/ 112) .

وقال يحيى بن معين: ليس به بأس. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: صالح، يكتب حديثه. المرجع السابق.

وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به. المعرفة والتاريخ (3/ 180) .

وقال النسائي: ثقة. تهذيب التهذيب (1/ 120) . وفي التقريب: ثقة.

إذا عرفت هذا في حال إبراهيم بن عبد الأعلى، وقد وثقه ثلاثة أئمة، أحمد ويعقوب بن سفيان، والنسائي رضوان الله عليهم، واعتمده الحافظ ابن حجر في التقريب رحمه الله عليه، فما قاله ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 162) "حديث عمر أخرجه عبد الرزاق وأبو عبيد وفي إسناده إبراهيم بن عبد الأعلى، والله أعلم"فيه نظر ظاهر.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت