فهرس الكتاب

الصفحة 9550 من 10287

[م - 1729] اختلف الفقهاء في اتجار الوصي بنفسه أو بغيره بمال اليتيم لحظ اليتيم على ثلاثة أقوال:

يجوز للوصي أن يتجر بمال اليتيم لمصلحة اليتيم، سواء اتجر بذلك بنفسه أو دفعه إلى غيره.

وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، وأحد القولين في مذهب المالكية، وهو المذهب عند الحنابلة، إلا أنهم قالوا: إذا اتجر به بنفسه كان الربح كله لليتيم [1] .

جاء في الاختيار لتعليل المختار:"وللوصي أن يدفع المال مضاربة، ويعمل فيه هو مضاربة؛ لأنه قائم مقام الأب، وللأب هذه التصرفات فكذا الوصي، فإن عمل بنفسه أشهد على ذلك" [2] .

وقال الشافعي كما في مختصر المزني:"وأحب أن يتجر الوصي بأموال من"

(1) النتف في الفتاوى للسغدي (827/ 2) ، المبسوط (28/ 28) ، الاختيار لتعليل المختار (5/ 69) ، مجمع الضمانات (ص 396) ، مختصر المزني (ص 89) ، الحاوي الكبير (5/ 361) ، نهاية المطلب (5/ 459) ، البيان للعمراني (6/ 208) ، المغني (4/ 164) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 189) ، كشاف القناع (3/ 449) .

(2) الاختيار لتعليل المختار (5/ 69) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت