المساقاة من جنس عقود المشاركات لا من جنس المعاوضات [1] .
[م - 1419] اختلف الفقهاء هل المساقاة جارية على وفق القياس على قولين:
يرى أن جواز المساقاة على خلاف القياس، وهو قول الجمهور، وقول في مذهب الحنابلة [2] .
قال ابن رشد:"والجمهور على أن القراض والمساقاة مستثنيان بالسنة فلا يقاس عليهما لخروجهما عن الأصول" [3] .
وصرح أصحاب مالك أن المساقاة مستثناة من أصول أربعة كل واحد منها يدل على المنع:
الأول: الإجارة بالمجهول؛ لأن نصف الثمرة مثلًا مجهول.
الثاني: كراء الأرض بما يخرج منها فيما إذا جعل للعامل بعض البياض والبذر عليه.
الثالث: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، بل قبل وجودها.
(1) مجموع الفتاوى (20/ 506) .
(2) تبيين الحقائق (5/ 285) ، البحر الرائق (8/ 188) ، تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 192) ، بداية المجتهد (2/ 170) ، الذخيرة للقرافي (6/ 94) ، فتاوى السبكي (1/ 421) ، المبدع (5/ 63) .
(3) بداية المجتهد (2/ 170) .