فهرس الكتاب

الصفحة 7700 من 10287

قال الباجي: إطلاق لفظ الشركة يقتضي تساوي الشريكين [1] .

[م - 1366] اختلف العلماء فيما إذا قال المالك: ضارب بهذا المال على أننا شريكان في الربح، أو على أن الربح بيننا على قولين:

ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية، والحنابلة، وأصح الوجهين عند الشافعية أن المضاربة صحيحة، ويكون الربح بينهما نصفين [2] .

جاء في الفتاوى الهندية:"ولو دفع إليه ألف درهم مضاربة على أنهما شريكان في الربح، ولم يبين مقدار ذلك، فالمضاربة جائزة، والربح بينهما نصفان" [3] .

وقال في المبسوط:"لأن مطلق الشركة يقتضي التسوية، قال الله عز وجل: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12] [4] ."

(1) المنتقى (5/ 152) .

(2) الفتاوى الهندية (4/ 288) ، المبسوط (22/ 54) ، الجوهرة النيرة (1/ 295) ، الشرح الصغير (3/ 687) ، الخرشي (6/ 206) ، الشرح الكبير (3/ 519) ، المهذب (1/ 385) ، نهاية المحتاج (5/ 227) ، الوسيط (4/ 113) ، روضة الطالبين (5/ 123) ، التنبيه (ص 119) ، أسنى المطالب (2/ 383) ، الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 267) ، المبدع (5/ 19) ، المحرر (1/ 351) ، المغني (5/ 20) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 216) ، كشاف القناع (3/ 509) .

(3) الفتاوى الهندية (4/ 288) .

(4) المبسوط (22/ 54) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت