فهرس الكتاب

الصفحة 9956 من 10287

[م - 1816] إذا اشترط المقرض رهنًا لتوثيق حقه، فإن هذا من الشروط الصحيحة، وليس هو من القرض الذي يجر منفعة؛ فإن الرهن لا منفعة فيه إلا التوثيق، وليس في استيثاق المقرض بالرهن جلب منفعة زائدة؛ فإنه كان بماله وهو في يده أوثق منه بالرهن الآن [1] .

واتفقوا على جواز الرهن في الحضر [2] ، واختلفوا في الرهن في السفر:

يجوز اشتراط الرهن حضرًا وسفرًا، وهذا قول جمهور الفقهاء [3] .

جاء في العناية في شرح الهداية:"الأمة اجتمعت على جوازه -يعني الرهن- من غير نكير" [4] .

وقال الحطاب في مواهب الجليل:"ثبت -يعني الرهن- بالكتاب، والسنة،"

(1) انظر نهاية المطلب (5/ 452) .

(2) قال ابن رشد في بداية المجتهد (4/ 57) :"واتفقوا على جوازه في السفر، واختلفوا في الحضر"، وانظر مراتب الإجماع (ص 60) .

(3) المبسوط (21/ 64) ، بدائع الصنائع (6/ 135) ، المقدمات الممهدات (2/ 362) ، بداية المجتهد (4/ 57) ، الذخيرة (8/ 75) ، شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 40) ، الحاوي الكبير (6/ 4) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 104) ، كشاف القناع (3/ 321) ، مطالب أولي النهى (3/ 249) .

(4) العناية (10/ 135) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت