فهرس الكتاب

الصفحة 7094 من 10287

من الظاهرية [1] ، إلى صحة رهن المشاع مطلقًا، أي سواء أمكنت قسمته أم لا، وسواء كان الرهن من الشريك أو من أجنبي، وسواء كان الشيوع طارئا أم مبتدأ مقارنا للعقد.

وبناء على هذا القول فإنه يجوز رهن الأسهم.

ذهب أبو يوسف من الحنفية إلى أن الشيوع إن كان مقارنا للعقد لم يصح رهن المشاع، وإن كان الشيوع طارئا صح [2] .

مثال الشيوع الطارئ: كما لو رهن أحد عينا لا تقبل القسمة معتقدا أن العين كلها ملكه، ثم ظهر بعد ذلك مستحق لنصف العين المرهونة.

اختار بعض أهل العلم إلى أن المشاع إن كان مما لا يقبل القسمة صح رهنه، وإن كان مما يقبلها لم يصح، وهذا القول منسوب إلى الحسن بن صالح [3] ، والقاضي أبي يعلى من الحنابلة [4] .

قوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] .

(1) المحلى (6/ 364) مسألة (1211) .

(2) بدائع الصنائع (6/ 138) .

(3) أحكام القرآن للجصاص (1/ 714، 715) .

(4) المغني (4/ 222) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت