[م - 1285] اتفق الفقهاء على جواز شركة العنان وإن اختلفوا في بعض الشروط.
قال الكاساني في البدائع:"وأما الكلام في الشركة بالأموال: فأما العنان فجائز بإجماع فقهاء الأمصار، ولتعامل الناس ذلك في كل عصر من غير نكير" [1] .
وقال في التاج والإكليل:"من أقسام شركة الأموال شركة العنان ... وهذه الشركة جائزة بإجماع لجميع الناس، إذا اتفقوا عليها ورضوا بها" [2] .
وقال القرافي:"وشركة العنان متفق على جوازها" [3] .
وقال في مغني المحتاج:"وشركة العنان صحيحة بالإجماع" [4] .
وقال ابن قدامة:"وهي جائزة بالإجماع، ذكره ابن المنذر، وإنما اختلف في بعض شروطها" [5] .
ومستند الإجماع أدلة كثيرة من الكتاب والسنة ذكرتها عند الكلام على حكم المشاركة على سبيل الإجمال، من ذلك:
(1) بدائع الصنائع (6/ 58) ، وانظر تبيين الحقائق (3/ 314) .
(2) التاج والإكليل (5/ 133) .
(3) الذخيرة (8/ 55) .
(4) مغني المحتاج (2/ 212) .
(5) المغني (5/ 10) .