فهرس الكتاب

الصفحة 8110 من 10287

وفيما هو بعدها على كل واحد منهما في نصيبه خاصة؛ لتميز ملك كل واحد منهما عن ملك الآخر [1] .

هذا ملخص مذهب الحنفية.

الثاني: مذهب المالكية.

قال ابن جزي:"العمل بالحائط على ثلاثة أقسام:"

أحدها: ما لا يتعلق بالثمرة فلا يلزم العامل بالعقد، ولا يجوز أن يشترط عليه.

الثاني: ما يتعلق بالثمرة، ويبقى بعدها كإنشاء حفر بئر، أو عين، أو ساقية، أو بناء بيت يخزن فيه التمر، أو كرس، فلا يلزمه أيضًا، ولا يجوز أن يشترط عليه.

الثالث: ما يتعلق بالثمرة، ولا يبقى فهو عليه بالعقد، كالحفر، والزبير، والتقليم، والسقي، والتذكير، والجذاذ، وشبه ذلك" [2] ."

وقال ابن رشد الجد:"وعمل الحائط على وجهين: فمنه ما يتعلق بإصلاح الثمرة، ومنه ما لا يتعلق بإصلاحها."

فأما ما لا يتعلق بإصلاح الثمرة، فلا تجب على المساقي، ولا يصح أن يشترط عليه ذلك إلا الشيء اليسير كما تقدم [3] .

(1) المبسوط (23/ 37) ، الهداية شرح البداية (4/ 58) ، حاشية ابن عابدين (6/ 291) ، بدائع الصنائع (6/ 187) ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (3/ 478) ، الهداية شرح البداية (4/ 58) .

(2) القوانين الفقهية (ص 184) ، وانظر الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 717) .

(3) تقدم قول ابن رشد (2/ 555) :"ولا يجوز أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة دنانير، ولا دراهم ولا شيئًا من الأشياء إلا ما استخف من اشتراط الشيء اليسير على العامل من ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت