فهرس الكتاب

الصفحة 2106 من 10287

شروط العقد الصحيح، وقد سلم بنفسه من الفساد، وإنما النهي راجع لأمر خارج عن البيع، وهو معنى الاسترخاص، وانتفاع أهل البلد بالرخص، كما قال في الحديث: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) ، وهذا لا يوجب إبطال العقد [1] .

• وجه من قال: العقد باطل.

قالوا: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحاضر للبادي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه [2] .

وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو رد [3] .

والراجح القول بالصحة مع الإثم لمن كان عالمًا بالنهي.

(1) انظر بدائع الصنائع (5/ 232) ، المنتقى (5/ 104) ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 26) .

(2) المرجع السابق.

(3) المحلى (7/ 383) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت