شروط العقد الصحيح، وقد سلم بنفسه من الفساد، وإنما النهي راجع لأمر خارج عن البيع، وهو معنى الاسترخاص، وانتفاع أهل البلد بالرخص، كما قال في الحديث: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) ، وهذا لا يوجب إبطال العقد [1] .
قالوا: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحاضر للبادي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه [2] .
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو رد [3] .
والراجح القول بالصحة مع الإثم لمن كان عالمًا بالنهي.
(1) انظر بدائع الصنائع (5/ 232) ، المنتقى (5/ 104) ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 26) .
(2) المرجع السابق.
(3) المحلى (7/ 383) .