فهرس الكتاب

الصفحة 5268 من 10287

الفرع الأول أن يكون الشفيع عالمًا بتصرف شريكه

هل تسقط الشفعة فيما إذا باع الشفيع نصيبه كاملًا أو وهبه كله قبل أن يقضى له بالشفعة باعتبار أن سبب الشفعة قد ارتفع سواء قلنا: إن سبب الشفعة هو دفع ضرر الشركة، أو لدفع ضرر المقاسمة؟

أو يقال: الشفعة ثبتت له قبل البيع فثبت له حق المطالبة بها.

إذا باع الشفيع نصيبه فإما أن يكون عالمًا ببيع شريكه أو لا يعلم.

[م - 1090] فإن باع الشفيع، وهو عالم ببيع شريكه فقد اختلف العلماء في سقوط حق الشفيع على قولين:

تسقط شفعته، وهو مذهب الأئمة الأربعة [1] .

(1) الهداية شرح البداية (4/ 38) ، بدائع الصنائع (5/ 20) ، تحفة الفقهاء (3/ 56) ، المنتقى للباجي (6/ 218) ، التاج والإكليل (5/ 318، 321) ، الشرح الكبير (3/ 484) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت