قال السرخسي: المباح إنما يملك بالإحراز [1] .
المباح قبل حيازته لا مالك له، ولا يجوز بيعه [2] .
قال ابن قدامة: العمل أحد جهتي المضاربة، فصحت الشركة عليه كالمال [3] .
[م - 1319] اتفق القائلون في شركة الأبدان على جواز تقبل الأعمال كالخياطة، واختلفوا في المشاركة في تملك المباحات، كالاحتشاش والاحتطاب على قولين:
القول الأول: الاشتراك بالأعمال المباحة شركة فاسدة وهذا مذهب الحنفية [4] .
يصح الاشتراك في تملك المباحات، وهذا مذهب المالكية، والحنابلة [5] .
(1) المبسوط (11/ 251) .
(2) انظر المغني (4/ 174) بتصرف.
(3) المغني (5/ 5) .
(4) بدائع الصنائع (6/ 63) ، تبيين الحقائق (3/ 322، 323) ، العناية شرح الهداية (6/ 191) ، البحر الرائق (5/ 197) .
(5) الذخيرة (8/ 40) ، المدونة (5/ 49) ، المغني (5/ 4) ، الإنصاف (5/ 460) ، كشاف القناع (3/ 528) .