فهرس الكتاب

الصفحة 9710 من 10287

الخيار يشترط للفسخ لا للإجازة.

العقود اللازمة ولو من طرف واحد يدخلها خيار الشرط إذا كان يدخلها الفسخ.

نص الشافعية والحنابلة على أن عقد القرض لا يدخله خيار المجلس وخيار الشرط.

قال الشيرازي:"ولا يثبت فيه خيار المجلس، وخيار الشرط؛ لأن الخيار يراد للفسخ، وفي القرض يجوز لكل واحد منهما أن يفسخ إذا شاء، فلا معنى لخيار المجلس وخيار الشرط" [1] .

وقال ابن قدامة:"ولا يثبت فيه خيار ماء لأن المقرض دخل على بصيرة أن الحظ لغيره، فأشبه الهبة، والمقترض متى شاء رده، فيستغني بذلك عن ثبوت الخيار له" [2] .

وفي مجلة الأحكام الشرعية، قال:"لا يثبت في القرض شيء من الخيارات" [3] .

ولا يرى الحنفية والمالكية خيار المجلس في عقد من العقود، ولم أقف لهم على نص في ثبوت خيار الشرط في عقد القرض، والله أعلم.

(1) المهذب (1/ 303) ، وانظر البيان للعمراني (5/ 457) .

(2) المغني (4/ 208) .

(3) انظر: مادة (734) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت