فهرس الكتاب

الصفحة 9822 من 10287

عقود التبرع مبنية على التسامح بخلاف المعاوضات.

[م - 1792] لا يعتبر الخبز من الأموال المثلية، والخلاف في إقراض الخبز يرجع إلى المسألة المتقدمة، هل يشترط في المال المقرض أن يكون مثليًا أو يجوز أن يكون قيميًا؟

وقد اختلف العلماء في حكم قرض الخبز،

لا يجوز مطلقًا، لا وزنًا ولا عددًا، وهذا قول أبي حنيفة، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية [1] .

بوجود التفاوت الفاحش بين خبز وخبز؛ لاختلاف العجين، والنضج، والخفة والثقل في الوزن، والصغر والكبر في العدد، ولهذا لم يصح السلم فيها.

قال الكاساني:"ولا يجوز القرض في الخبز، لا وزنًا ولا عددًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله" [2] .

وقال العمراني في البيان:"وأمَّا إقراض الخبز: فإن قلنا: يجوز قرض ما لا"

(1) بدائع الصنائع (7/ 395) ، المحيط البرهاني (7/ 125) ، البحر الرائق (6/ 147) ، البيان في مذهب الإِمام الشافعي (5/ 467) .

(2) بدائع الصنائع (7/ 395) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت