فهرس الكتاب

الصفحة 3361 من 10287

دليل من قال: يتحالفان:

أن كلًا منهما منكر لما يدعيه صاحبه، وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث ابن عباس المتفق عليه: (ولكن اليمين على المدعى عليه) [1] [2] .

استدلوا بما يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة تحالفا، وترادا" [3] ."

هذا الحديث لا أصل له، وسبق بيان ذلك.

القياس على الاختلاف في الثمن، بجامع أن كلًا منها أحد عوضي العقد [4] .

القول قول البائع، وهذا مذهب الحنابلة [5] .

دليل من قال: القول قول البائع:

أن المشتري يدعي زيادة في قدر المبيع، والبائع ينكره، والقول قول المنكر

(1) البخاري (4552) ، ومسلم (1711) .

(2) انظر مجمع الأنهر (3/ 361) ، البحر الرائق (7/ 219) ، أسنى المطالب (2/ 114) .

(3) انظر المرجعين السابقين.

(4) انظر: المغني 6/ 284.

(5) المغني (4/ 139) ، الكافي لابن قدامة (2/ 104) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 56) مطالب أولي النهى (3/ 140) ، كشاف القناع (3/ 239) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت