دليل من قال: يتحالفان:
أن كلًا منهما منكر لما يدعيه صاحبه، وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث ابن عباس المتفق عليه: (ولكن اليمين على المدعى عليه) [1] [2] .
استدلوا بما يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة تحالفا، وترادا" [3] ."
هذا الحديث لا أصل له، وسبق بيان ذلك.
القياس على الاختلاف في الثمن، بجامع أن كلًا منها أحد عوضي العقد [4] .
القول قول البائع، وهذا مذهب الحنابلة [5] .
دليل من قال: القول قول البائع:
أن المشتري يدعي زيادة في قدر المبيع، والبائع ينكره، والقول قول المنكر
(1) البخاري (4552) ، ومسلم (1711) .
(2) انظر مجمع الأنهر (3/ 361) ، البحر الرائق (7/ 219) ، أسنى المطالب (2/ 114) .
(3) انظر المرجعين السابقين.
(4) انظر: المغني 6/ 284.
(5) المغني (4/ 139) ، الكافي لابن قدامة (2/ 104) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 56) مطالب أولي النهى (3/ 140) ، كشاف القناع (3/ 239) .